شيخ محمد سلطان العلماء

102

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

في زمان ودل آخر على وجوب ضده في ذلك الزمان فان الاكتفاء باتيان مؤدى واحد منهما مع عدم امكان الجمع مخالف للاحتياط فامر ( ع ) بالتخيير ( ايقاظ انما لم يتعرض الأستاذ للجواب عن اخبار التوقف والاحتياط لعله انه لا جمع دلالى بينها وبين اخبار التخيير فيحكم العقل بالتخيير مع كون الطائفتين متعارضتين حسبما مر بيانه في تعارض اخبار التخيير والترجيح ( قوله فالتحقيق ان يقال إن اجمع خبر للمزايا المنصوصة في الاخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدا » أقول قد قدم في المقبولة الترجيح بالأعدلية ونحوها على الشهرة وفي المرفوعة بالعكس وقضية الاطلاق في المقبولة عدم الاعتداد بالشهرة في مقابلة الأعدلية ونحوها كما أن الامر بالعكس بحسب اطلاق المرفوعة بناء على عدم حمل الروايتين على بيان أصل الترجيح وان المقصود بيان ان علاج التعارض بواحد من تلك المزايا مع تفويض الاختيار بيد المكلف بحيث إذا اجتمع الأعدلية ونحوها مع الشهرة وكان خبر مشهورا وآخر مرويا عن الاعدل كان المكلف مختارا في اخذ واحد من الخبرين حسبما يأتي بيانه في كلام الأستاذ وأيضا قد جمع في المقبولة بين الموافقة للكتاب والسنة وترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة وفي المقبولة اكتفى بمخالفة العامة وأخر في المقبولة مخالفة العامة عن موافقة الكتاب والسنة وح لو فرض خبر موافق للكتاب والسنة وخبر آخر مخالف للعامة فقضية اطلاق المرفوعة هو الاخذ بما خالف العامة وترك ما وافق الكتاب وغب ذا امر « ع » بالارجاء وفي المرفوعة بعد الترجيح بالاحتياط قد امر « ع » بالتخيير مط سواء كان في حال الحضور أو الغيبة ويشكل حمل التخيير على حال الغيبة مع كونه محل الحاجة في مقام العمل فاذن يكون التعارض بين فقرات الخبرين من حيث التقديم والتأخير ومن حيث وجوب التوقف والتخيير « قوله والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن اشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردها » أقول وأول الضمائر الثلاث تثنية مرجعه المقبولة والمرفوعة معا وثانيها وثالثها على نحو الافراد والتأنيث ترجعان إلى المقبولة خاصة وفي بعض النسخ على التثنية غلط من النساخ وعلى تقدير عمل